الخابور
أصدرت وزارة العدل تعميماً لتوضيح آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المشمولة بقانون العقوبات، مؤكدة تنفيذ أحكام العفو تلقائياً من قبل الجهات القضائية المختصة.
وبحسب التعميم رقم (14)، يؤدي العفو إلى زوال الوصف الجرمي للفعل، وسقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، دون المساس بحقوق المتضررين. كما يشمل عدم تحريك القضايا غير المرفوعة وإسقاط الحق العام في القضايا القائمة، وإلغاء جميع العقوبات الصادرة سواءً بالحكم الجاهز أو الغيابي.
ونص التعميم على إلغاء إذاعات البحث ومذكرات التوقيف الغيابية، وعدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي، وشطب العقوبات السابقة تلقائياً، ما يتيح للمستفيدين الحصول على وثيقة "غير محكوم".
وأكدت الوزارة أن تنفيذ العفو يتم تلقائياً دون حاجة لحضور المستفيدين أو تقديم طلب، وطالبت إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة التنفيذ وإبلاغ الوزارة بأي تقصير.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم في 17 شباط 2026، لمنح عفو عام عن مجموعة من الجرائم وفق شروط محددة.