الخابور
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (188) لعام 2025، الذي يحدد الأعياد الرسمية وأيام العطل المدفوعة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على قائمة الأعياد الرسمية والعطلات بأجر كامل:
عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام
عيد الأضحى المبارك: أربعة أيام
عيد رأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف: يوم واحد لكل منهما
عيد رأس السنة الميلادية: يوم واحد
عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية: يوم واحد
عيد الأم: يوم واحد
عيد الجلاء: يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية والغربية: يوم واحد لكل منهما
عيد العمال: يوم واحد
عيد التحرير: يوم واحد
عيد الثورة السورية: يوم واحد
وأوضحت المادة الثانية ضرورة استمرار العمل في الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها ذلك خلال الأعياد، وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي.
كما نصّت المادة الثالثة على إصدار بلاغ لتحديد تواريخ الأعياد غير محددة في النص، وألغى المرسوم العمل بالمرسوم رقم (474) لعام 2004 وكل ما يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه.