الخابور
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء 1 تموز 2025، المرسوم رقم (121) الذي ينص على إعادة تشكيل اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المتضررين جراء قرارات الاستيلاء على الأموال في فترة نفاذ حالة الطوارئ.
ووفقاً للمرسوم، تُكلّف وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، للنظر في الاعتراضات المتعلقة بقرارات الأوامر والقرارات العرفية التي صدرت بموجب حالة الطوارئ المُعلنة وفقاً للمادة 51 من المرسوم التشريعي لعام 1962.
ويُخوّل المرسوم اللجنة القضائية صلاحية إعادة النظر في القرارات السابقة إذا ما قدمت اعتراضات جديدة مدعومة بالأدلة.
