الخابور
أصدرت وزارة الداخلية السورية، قرارا يتضمن التعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13، الذي ينص على تجنيس الأكراد المحرومين من الجنسية السورية، المشمولين بأحكامه.
وأكدت أن القرار يأتي انسجاما مع مبادئ الإعلان الدستوري التي تكفل صون حقوق المواطنة والمساواة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
وتضمن القرار آلية التقديم وشروطه، حيث يمكن للراغبين بالحصول الجنسية التقدم بشكل فردي أو مع عائلته.
وخصصت الوزارة مراكز لهذا الغرض في 5 محافظات هي دمشق وحلب والرقة ودير الزور والحسكة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر المرسوم الرئاسي رقم 13 في 16 كانون الثاني 2026، الذي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية لأكراد سوريا، بما يعكس التزاما ببناء دولة جامعة تحمي حقوق مواطنيها دون إقصاء أو تمييز.
ووجهت وزارة الداخلية السورية، الإدارة العامة للشؤون المدنية، بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم رقم “13” الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع قبل نحو أسبوعين، ومنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية.
وجاء في قرار الوزارة في حينه: “إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية، نص المرسوم رقم 13 الصادر بـ16-1-2026 بمادته الرابعة على أن يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة (شمال شرق)، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم بمن فيهم مكتوم القيد (غير المقيد بالسجلات)، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات”.