الخابور
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أمس الإثنين، بياناً أوضحت فيه الشروط الواجب توفرها لعضوية الهيئات الناخبة في المناطق.
ويجب أن يكون العضو سورياً قبل 1 أيار 2025، مدرجاً في السجل المدني بدائرته أو مقيماً فيها خمس سنوات متتالية قبل 2011، متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتم الخامسة والعشرين من العمر. كما يشترط أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.
وأكدت اللجنة أيضاً أن العضو لا يجب أن يكون قد سبق له أن كان عضواً في مجلس الشعب أو مرشحاً له بعد 2011، إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام المخلوع أو التنظيمات الإرهابية، وألا يكون من دعاة الانفصال أو الاستقواء بالخارج. كما يُحظر على منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية ولجان الطعون، إضافة إلى الوزراء والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم، عضوية الهيئات الناخبة.
وطالبت اللجنة بأن يكون العضو ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وحاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة الكفاءات، وشهادة ثانوية بالنسبة لفئة الأعيان.
ويأتي ذلك في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي الأول بعد سقوط نظام الأسد، حيث أعلنت اللجنة مؤخراً تشكيل لجان طعون فرعية في المحافظات، ودعت نقابة المحامين إلى ندب محامٍ لكل دائرة انتخابية بصفة مراقب قانوني.