الخابور -متابعات
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وضع معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه.
وسمحت التعليمات الجديدة، بدخول السوريين مالكي أو مستأجري عقارات السكن العائلي، أو للدراسة أو زيارة عمل، وحاملي بطاقات النقابات المهنية وسائقي السيارات العمومية والحافلات والشاحنات، شرط تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة.
كما سمحت المديرية بدخول السوريين بغرض السفر عبر المطار والموانئ البحرية لمدة 48 ساعة، شريطة حيازتهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة للدول التي تطلب ذلك.
ونصت التعليمات الجديدة على السماح بدخول القادمين بغرض العلاج الطبي أو مراجعة سفارة أجنبية، شريطة تقديم الوثائق المطلوبة، إضافة إلى حاملي بطاقات الإقامات السنوية أو الدائمة أو المؤقتة.
وبموجب التعليمات، يسمح بدخول والد أو والدة لبناني، وزوج المرأة اللبنانية وأولادها، وزوجة الفلسطيني اللاجئ وزوجة اللبناني.
واشترطت المديرية تنظيم تعهد بعدم العمل عند كل طلب تجديد الإقامة المؤقتة للسوريين استناداً لسبب مالك عقار أو عقد إيجار أو للنازحين السوريين حاملي بطاقة المفوضية. ومنعت التنازل أو نقل التعهد بالمسؤولية من لبناني إلى آخر.