أخبار وتقارير

وزير العدل يوعز ببدء تنفيذ أول عفو رئاسي يصدره الرئيس الشرع

وزير العدل يوعز ببدء تنفيذ أول عفو رئاسي يصدره الرئيس الشرع

 

الخابور

أوعز وزير العدل السوري مظهر الويس، إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء، بشكل فوري ومباشر.

وكان الرئيس الشرع قد أصدر عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ويعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم بعد سقوط حكم المخلوع.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على "تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة".

ويشمل العفو كذلك "إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية".

ويُعفى كذلك من "كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر" بشرط "المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم".

ويُعفى كل من هو "مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء" ومن "بلغ السبعين من العمر"، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم "الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري" و"الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب".

وزير العدل يوعز ببدء تنفيذ أول عفو رئاسي يصدره الرئيس الشرع

الخابور

أوعز وزير العدل السوري مظهر الويس، إلى المحامين العامين ببدء تنفيذ مرسوم العفو الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء، بشكل فوري ومباشر.

وكان الرئيس الشرع قد أصدر عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ويعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم بعد سقوط حكم المخلوع.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على "تخفيف عقوبة السجن المؤبد لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة".

ويشمل العفو كذلك "إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية".

ويُعفى كذلك من "كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر" بشرط "المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم".

ويُعفى كل من هو "مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء" ومن "بلغ السبعين من العمر"، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم "الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري" و"الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب".