الخابور
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان صدور القرار رقم (167) لعام 2025، الذي يقضي بإعادة العضوية للأشخاص المفصولين من الجمعيات التعاونية السكنية، وفق معايير واضحة تهدف إلى جبر الضرر الذي لحق بالمتضررين خلال فترة النظام البائد.
واستند القرار إلى القرار الرئاسي رقم (9) لعام 2025، إضافة إلى أحكام القانون رقم (17) لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011، والأنظمة الموحدة الناظمة لعمل التعاون السكني في سوريا.
ويشمل القرار الأعضاء الذين فُصلوا بسبب عدم قدرتهم على تسديد الالتزامات المالية نتيجة ظروف حالت دون التواصل معهم، إلى جانب المشاركين في الثورة السورية، حيث تُعاد لهم عضويتهم وتسلسل أفضلياتهم وفق وضعهم القانوني قبل الفصل، بعد دراسة كل حالة بشكل منفصل.
وحددت الوزارة آلية إعادة العضوية بتقديم طلب خطي من صاحب العلاقة أو من يمثله قانونيًا أو من ورثته، على أن يتم تسديد كامل الالتزامات المالية دون فرض أي غرامات أو فوائد مترتبة.
كما نصّ القرار على تشكيل لجنة مركزية مختصة تتولى دراسة الطلبات والتأكد من أسباب الفصل، والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب، مع إصدار القرار المناسب سواء بإعادة العضوية أو رفض الطلب مسببًا.
وألزم القرار مديريات التعاون السكني في المحافظات بتزويد اللجنة المركزية بكافة السجلات والوثائق اللازمة، مع التأكيد على التزام الجمعيات التعاونية بتنفيذ ما يصدر عن اللجنة وتسهيل إجراءات عودة الأعضاء.
وبحسب القرار، يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى بداية شهر حزيران من العام المقبل. ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الدولة لإعادة تنظيم قطاع التعاون السكني، وتعزيز الاستقرار الإداري والاجتماعي، ومعالجة الآثار المترتبة على الممارسات السابقة، بما يكفل حماية حقوق المواطنين.